أحمد بن عبد الرزاق الدويش
307
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه ؛ لأن ذلك من الربا ، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11052 ) س : يوجد لي عند شخص مبلغ 000 , 10 عشرة آلاف ريال ، ولكن هذا الرجل مماطل ، لا يسدد ما عليه ، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال ، فجاء يطالبني حقه ، فقلت له : قابل فلان ، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال ، مقابل مماطلته بك ، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف . فما حكم ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة ؛ لأن الزيادة ربا ، والربا محرم في الشريعة الإسلامية .